البابِ السابع

أحكام عامة و ختامية

مادة ( 20 ) أحكام عامة في نطاق سير نشاط الجمعية :

ينبغي مراعاة الأحكام التالية :

  •  تعديل النظام الأساسي ووضع نظام جديد و ينبغي أن يكون الطلب مقدم من ثلثي أعضاء الجمعية للهيئة الإدارية قبل انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية بما لا يقل عن شهر ليتسنى إدراجه في جدول الاجتماع الخاص بالدورة .

  •  تتبع نفس الإجراءات المتبعة في حالة تعديل النظام الأساسي فيما يتعلق بحل الجمعية و تصفيتها أو دمجها أو تجزئتها ، و يبلغ الوزير المختص بذلك عبر مكتب وزارته في المحافظة خلال ستين يوما من تاريخ الاجتماع

 تحل الجمعية و تصفى ممتلكاتها في الحالات التالية :

  • إذا توفرت فيها حالات الحل التي ينص عليها القانون رقم ( 1 ) لسنة 2001م

  • إذا اتضح للهيئة الإدارية أن الجمعية العمومية تود النظر في هذا الإجراء و لا يتم ذلك إلا بقرار من أغلبية أعضائها و مصادقة الوزير على قرار الحل .

  • تؤول أموال الجمعية و ممتلكاتها لمشروع أو أكثر في المنطقة وفقا لقرار من أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية .

  •  يجوز للجمعية العمومية تقرير دمج الجمعية مع جمعية أخرى تمارس نفس النشاط و يجب أن يكون قرار الدمج بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية . و يخضع قرار الدمج لمصادقة الوزير و يترتب على قرار الدمج انتقال حقوق و التزامات و موجودات الجمعية إلى الجمعية الجديدة .

  •  تحدد الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ما يتصل بوضع اللائحة الداخلية التي تنظم و تفسر جميع الأمور و الجوانب المتعلقة بنشاط الجمعية .

  •  لا يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الجمعية العمومية و لا يصوت نيابة عنه ، كما لا يجوز له التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض فيها عدا انتخاب قيادة الجمعية .

  •  يذكر الاسم و العنوان و المقر الرئيسي و رقم الإشهار و نطاق عملها الجغرافي في جميع السجلات و المطبوعات و المراسلات الخاصة بالجمعية .

  •  يكون هذا النظام و كذا اللوائح و القرارات ملزمة لأعضاء الجمعية عند إقرارهم على ذلك .

  •  لا يجوز للجمعية ممارسة أنشطة ذات طابع حزبي أو مزاولة أعمال الدعاية الانتخابية أو القيام بتسخير جزء من أموالها لهذه الأغراض بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

  • يجوز للجمعية أن تفتح لها فرعا في أي محافظة من محافظات الجمهورية .

  • يتم العمل بموجب أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2001 م فيما يرد فيه نص في هذا النظام و تصدر اللوائح و القرارات الداخلية وفقا لذلك .

على الجمعية أن تحتفظ بسجلات لأعمالها الإدارية و المالية و ذلك على النحو التالي :

  • الحفاظ بصورة دائمة

  • ملف طلب التأسيس و أي طلبات للتعديلات اللاحقة .

  • محاضر اجتماعات الجمعية العمومية و الهيئة الإدارية و أي لجان منبثقة عنهما .

  • القواعد و النظم و الإجراءات و اللوائح التي تبنتها الجمعية أو الهيئة الإدارية أو اللجان المنبثقة عنهما .