-
إذا توفرت فيها حالات الحل التي ينص عليها القانون رقم ( 1 ) لسنة
2001م
-
إذا اتضح للهيئة الإدارية أن الجمعية العمومية تود النظر في هذا
الإجراء و لا يتم ذلك إلا بقرار من أغلبية أعضائها و مصادقة الوزير على
قرار الحل .
-
تؤول أموال الجمعية و ممتلكاتها لمشروع أو أكثر في المنطقة وفقا لقرار
من أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية .
-
يجوز للجمعية العمومية تقرير دمج الجمعية مع جمعية أخرى تمارس نفس
النشاط و يجب أن يكون قرار الدمج بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية
. و يخضع قرار الدمج لمصادقة الوزير و يترتب على قرار الدمج انتقال
حقوق و التزامات و موجودات الجمعية إلى الجمعية الجديدة .
-
تحدد الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ما يتصل بوضع اللائحة
الداخلية التي تنظم و تفسر جميع الأمور و الجوانب المتعلقة بنشاط
الجمعية .
-
لا يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات
الجمعية العمومية و لا يصوت نيابة عنه ، كما لا يجوز له التصويت إذا
كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض فيها عدا انتخاب قيادة الجمعية
.
-
يذكر الاسم و العنوان و المقر الرئيسي و رقم الإشهار و نطاق عملها
الجغرافي في جميع السجلات و المطبوعات و المراسلات الخاصة بالجمعية .
-
يكون هذا النظام و كذا اللوائح و القرارات ملزمة لأعضاء الجمعية عند
إقرارهم على ذلك .
-
لا يجوز للجمعية ممارسة أنشطة ذات طابع حزبي أو مزاولة أعمال الدعاية
الانتخابية أو القيام بتسخير جزء من أموالها لهذه الأغراض بصورة مباشرة
أو غير مباشرة .
-
يجوز للجمعية أن تفتح لها فرعا في أي محافظة من محافظات الجمهورية .
-
يتم العمل بموجب أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2001 م فيما يرد فيه نص
في هذا النظام و تصدر اللوائح و القرارات الداخلية وفقا لذلك .