الباب الخامس
الهيكل التنظيمي
ويتكون من :
-
الجمعية العمومية .
-
الهيئة الإدارية .
-
اللجنة الرقابية .
أولا : الجمعية العمومية :
تعتبر أعلى سلطة في الجمعية و تتكون من جميع الأعضاء و تعقد أول اجتماع لها
بعد إجراءات التأسيس بحضور ممثل عن الشؤون الاجتماعية .
مادة ( 9 ) اجتماعات الجمعية :
-
تجتمع الجمعية مرة واحدة كل سنة بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية و ذلك
قبل 15 يوما من عقد الاجتماع ، و يجوز لها عقد اجتماع غير عادي بدعوة
من رئيس الهيئة الإدارية أو من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية مع توضيح
المواضيع المطلوب مناقشتها ويتم إشعار الإدارة المختصة بحضور الاجتماع
، قبل 15 يوما .
-
يجوز أن تجتمع الجمعية العمومية بدعوة من قبل الإدارة المختصة .
-
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه في حالة
غياب الرئيس ، و بتكليف كتابي منه بذلك . أما إذا كان الاجتماع للنظر
في مخالفة الهيئة الإدارية أو عند غياب الرئيس و النائب معا عن
الاجتماع فينتخب المجتمعون من بينهم رئيسا و مقررا .
-
تتخذ جميع قرارات الجمعية العمومية في اجتماعات مكتملة النصاب و
بأغلبية أصوات الحاضرين في الاجتماعات العادية و الاستثنائية .
-
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية قانونيا إذا حضره الغالبية من الأعضاء
فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع و يكون قانونيا بحضور
(50% +1 ) و إذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 24 ساعة و بذلك
يصبح الاجتماع قانونيا و قراراته و بأي عدد مع حضور ممثل الشؤون
الاجتماعية و العمل .
مادة ( 10 ) مهام و اختصاصات الجمعية العمومية :
-
إقرار النظام الأساسي و تعديله إذا اقتضت الحاجة و يكون بموافقة ثلثي
أعضاء الجمعية .
-
انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية و لجنة الرقابة من قبل أعضائها و تحت
إشراف مكتب الوزارة المختصة .
-
المصادقة على تقارير الهيئة الإدارية و لجنة الرقابة و إقرار الخطة
السنوية .
-
مراجعة البيانات المالية و إقرار الموازنة السنوية و الحساب الختامي .
-
إقالة الهيئة الإدارية و لجنة الرقابة أو بعض منهم بقرار مسبب يصدر عن
ثلثي الأعضاء .
-
المصادقة على قبول و انضمام الأعضاء الجدد بعد إحالتهم من قبل الهيئة
الإدارية و كذا فقدان أو انفصال عضوية أي عضو .
-
المصادقة على حل الجمعية أو دمجها أو تقسيمها وفقا و الشروط الواردة في
النظام و بعد الرجوع إلى مكتب الوزارة المختصة .
-
سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة .
-
على الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر أن تقوم بالإعداد و
التحضير لعقد الدورة الانتخابية التالية و تقديم تقرير بذلك للجمعية
العمومية في اجتماعها المنعقد لإجراء انتخاب الدورة الجديدة و إبلاغ
مكتب الوزارة المعنية بذلك .
ثانيا : الهيئة الإدارية :
-
هي هيئة إدارة الجمعية تدير لشئونها فتنتخبها الجمعية من بين أعضائها
وبالاقتراع السري أو المباشر أو بالتزكية ومدتها ( 3 ) سنوات ويكون عدد
أعضائها ( 7 ) وتكون من الرئيس والأمين العام والمسئول المالي ومسئول
الشئون الاجتماعية وبقية الأعضاء تحدد مهامهم من قبل الهيئة الإدارية .
-
لا يتقاضى أعضاء الهيئة الإدارية أي رواتب أو أجور مقابل عضويتهم في
الهيئة الإدارية .
-
لا يجوز الجمع بين عضوية هيئتين متشابهتين .
-
يكون للهيئة الإدارية الصلاحية التي تلزمها لتسيير أعمالها ونشاطها عدا
ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية .
مادة ( 11 ) مهام الهيئة الإدارية وصلاحياتها :
-
تجتمع الهيئة الإدارية مباشرة بعد انتخابها لتوزيع المهام بين أعضائها
.
-
تعقد اجتماعاتها الدورية لمناقشة المواضيع المدرجة .
-
تعقد اجتماعاتها الاستثنائية في حالة الضرورة بدعوة من الرئيس أو
غالبية الأعضاء .
-
إعداد تقرير الهيئة الإدارية ومشروع الحساب الختامي
والميزانية السنوية وتقديمها للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي .
-
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ولمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول
الأعمال وتنفيذ كل قراراتها .
-
وضع السياسات العامة والأنظمة وتسيير الأنشطة وكذا القيام بكافة
المعاملات اليومية .
-
النظر في الحالات المقدمة للحصول على مساعدة حسب إمكانيات الجمعية .
-
إبرام العقود مع أي جهة عند تنفيذ أي مشروعات وبما لا تتعارض مع أحكام
القانون رقم ( 1 ) لسنة 2001 م والنظام الأساسي للجمعية .
-
يجوز للهيئة الإدارية الاستعانة بمحاسب من ذوي الخبرة لإعداد حسابات
الجمعية والميزانية العامة .
-
تمثيل الجمعية في المحافل والندوات والمهرجانات بما يحقق أهدافها .
-
تقديم تقارير سنوية إلى مكتب الوزارة المعنية تتضمن بيانات وافية عن
موارد الجمعية ومصروفاتها .
-
المصادقة على الصرف قبل صرفها في اجتماعها المنعقد .
-
تشكيل اللجان العاملة في المديريات و تحديد نشاطها .
مادة ( 12 ) اجتماعات الهيئة الإدارية :
-
تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل وتتخذ قراراتها
بالأغلبية المطلقة وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
-
تكون اجتماعات الهيئة الإدارية قانونية بحضور أغلبية أعضائها .
-
العضو المتغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول يفقد العضوية
.
-
في حالة فقدان الهيئة الإدارية احد أعضائها لأي سبب يشغل مكانه احد
الأعضاء الاحتياطيين حسب تسلسل الأصوات الحاصلين عليها في الاجتماع
الانتخابي لسد الفراغ في الهيئة وإشعار مكتب الوزارة المعنية بذلك .
مادة ( 13 ) مهام رئيس الهيئة الإدارية :
-
تمثيل الجمعية في كافة المجالات المدنية والقضائية والأعمال الرسمية
والشعبية .
-
يترأس اجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية ويعتبر صوته مرجحا
عند تعادل الأصوات .
-
يقد م إلى الهيئة الإدارية بالمقترحات والخطط والبرامج المتعلقة بنشاط
الجمعية وتطويرها .
-
التعميد على الصرف وفقا واللوائح والأنظمة المالية .
-
التوقيع مع المسئول المالي على الشيكات واذونات الصرف والعقود
والمعاملات والقرارات والوثائق المالية
-
التوقيع على محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية مع كافة أعضاء الهيئة .
مادة ( 14 ) مهام الأمين العام :
-
يحل محل الرئيس ويقوم بإعماله وجميع اختصاصاته في حالة غيابه وبتكليف
رسمي منه لذلك ، في النواحي الإدارية والمالية والفنية وهو مسئولا عن
الإدارة الداخلية للجمعية .
-
تدوين محاضر الاجتماعات وتسجيل الأعضاء وحفظ جميع الملفات والسجلات
وممتلكاتها .
-
التوقيع مع المسئول المالي على جميع الوثائق والسندات المالية في حالة
غياب الرئيس وبتفويض كتابي منه .
-
يدعو لاجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية الاعتيادية
والاستثنائية .
مادة ( 15 ) مهام المسئول المالي:
-
تسجيل كافة المعاملات المحاسبية في سجلات منتظمة بموجب النظم المحاسبية
.
-
استلام جميع أموال الجمعية ومتابعة تسديد الاشتراكات والمتأخرات أولا
بأول . وتسجيلها في السندات الخاصة بها .
-
التوقيع مع الرئيس على الشيكات واذونات الصرف والاتفاقيات والعقود .
-
يقوم بتبويب الاشتراكات والدعم المقدم من أهل الخير والصرف وذلك حسب
نوع الدعم المقدم .
-
الإشراف المباشر على المشتريات وكل ما يرد إلى مخازن الجمعية وما يصرف
منها .
-
يكون مسئولا عن المبالغ التي تصرف من الجمعية ، ولا تصرف إلا بعد
التأكد من صحتها حسب اللائحة
-
تقديم تقارير مالية شهرية لمناقشتها في اجتماعات الهيئة الإدارية .
-
إعداد الحساب الختامي للجمعية ، بعد جمع كافة البيانات والوثائق
المالية مع توضيح الوفر والعجز في الصرف والإيراد .
مادة ( 16 ) مهام مسؤول الشؤون الاجتماعية
-
تسجيل الأسر الفقيرة في سجل خاص بهم و ذلك بعد موافقة الهيئة الإدارية
عليهم .
-
دراسة الحالات المحولة إليه من قبل الهيئة الإدارية لغرض الحصول على
المساعدة و تقديم الرأي حولها إلى الهيئة الإدارية بعد مقارنتها بالسجل
الخاص بالأسر الفقيرة .
-
رفع المقترحات بشأن محاربة الظواهر الاجتماعية السيئة إلى الهيئة
الإدارية من أجل دراستها ووضع المعالجات اللازمة للقضاء عليها بالتنسيق
مع الجهات الشعبية في المنطقة .
-
الإسهام في حل الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الجمعية و مواطني
المنطقة بالتنسيق مع الجهات الرسمية و الشعبية بالحي و الاستعانة بذوي
العقد و الحل .
ثالثا : لجنة الرقابة :
مادة ( 17 )
:
-
يكون
للجمعية لجنة رقابة و مكونة من 3 أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية
العمومية و من بين أعضائها و لمدة ثلاث سنوات عن طريق الاقتراع السري
المباشر أو التزكية ، شريطة أن لا يكونوا أعضاء في الهيئة الإدارية و
تتولى المهام و الاختصاصات التالية :
-
تنتخب لجنة الرقابة رئيسا و مقررا لها من بين أعضائها في أول اجتماع
لها مباشرة بعد انتخابها من قبل الجمعية العمومية .
-
الإشراف الرقابي على أنشطة الجمعية وفقا لأحكام النظام الداخلي للجمعية
و بموجب القانون .
-
الرقابة القانونية و المالية و مستوى التعامل و التطبيق لأحكام القانون
و النظام الداخلي و اللوائح و الأنظمة الداخلية التي تنظم سير أعمال
الجمعية .
-
مراقبة التنفيذ لقرارات الجمعية العمومية و الهيئة الإدارية و مدى
تطبيقها في النشاط العملي و مستوى تنفيذها .
-
مساعدة الهيئة الإدارية في تطوير و تعزيز مسار الجمعية في نشاطها
القائم على الأهداف المحددة لها من خلال تقديم المقترحات و الآراء
لأحكام النظام الداخلي للجمعية و القانون و إبلاغ الهيئة بأي خروقات في
عمل الجمعية .
-
لها حق الاطلاع على جميع الوثائق و السجلات المالية للجمعية و مدى
مطابقتها للقانون و النظام الداخلي للجمعية .
-
تقديم التقارير الدورية عن نشاطها إلى اجتماع الجمعية العمومية .
-
يحق لرئيس لجنة الرقابة حضور اجتماعات الهيئة الإدارية لمناقشة أوضاع
الجمعية و سير أعمال الهيئة الإدارية و لا يجوز له التصويت .
-
تجتمع لجنة الرقابة مرة كل ثلاثة أشهر و تعقد اجتماعها في مقر الجمعية
أو في أي مكان آخر عند الضرورة . و تكون الاجتماعات قانونية بحضور
الأغلبية ، و تتخذ قراراتها بأغلبية الحضور من أعضائها و في حالة تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس و لها أن تعقد اجتماعات استثنائية
بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضائها .
|