الباب الخامس

الهيكل التنظيمي

ويتكون من :

  1. الجمعية العمومية .

  2. الهيئة الإدارية .

  3. اللجنة الرقابية .

أولا : الجمعية العمومية :

تعتبر أعلى سلطة في الجمعية و تتكون من جميع الأعضاء و تعقد أول اجتماع لها بعد إجراءات التأسيس بحضور ممثل عن الشؤون الاجتماعية .

مادة ( 9 ) اجتماعات الجمعية :

  • تجتمع الجمعية مرة واحدة كل سنة بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية و ذلك قبل 15 يوما من عقد الاجتماع ، و يجوز لها عقد اجتماع غير عادي بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية أو من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية مع توضيح المواضيع المطلوب مناقشتها ويتم إشعار الإدارة المختصة بحضور الاجتماع ، قبل 15 يوما .

  • يجوز أن تجتمع الجمعية العمومية بدعوة من قبل الإدارة المختصة .

  • يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه في حالة غياب الرئيس ، و بتكليف كتابي منه بذلك . أما إذا كان الاجتماع للنظر في مخالفة الهيئة الإدارية أو عند غياب الرئيس و النائب معا عن الاجتماع فينتخب المجتمعون من بينهم رئيسا و مقررا .

  • تتخذ جميع قرارات الجمعية العمومية في اجتماعات مكتملة النصاب و بأغلبية أصوات الحاضرين في الاجتماعات العادية و الاستثنائية .

  • يعتبر اجتماع الجمعية العمومية قانونيا إذا حضره الغالبية من الأعضاء  فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع و يكون قانونيا بحضور (50% +1 ) و إذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 24 ساعة و بذلك يصبح الاجتماع قانونيا و قراراته و بأي عدد مع حضور ممثل الشؤون الاجتماعية و العمل .

مادة ( 10 ) مهام و اختصاصات الجمعية العمومية :

  • إقرار النظام الأساسي و تعديله إذا اقتضت الحاجة و يكون بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية .

  • انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية و لجنة الرقابة من قبل أعضائها و تحت إشراف مكتب الوزارة المختصة .

  • المصادقة على تقارير الهيئة الإدارية و لجنة الرقابة و إقرار الخطة السنوية .

  • مراجعة البيانات المالية و إقرار الموازنة السنوية و الحساب الختامي .

  • إقالة الهيئة الإدارية و لجنة الرقابة أو بعض منهم بقرار مسبب يصدر عن ثلثي الأعضاء .

  • المصادقة على قبول و انضمام الأعضاء الجدد بعد إحالتهم من قبل الهيئة الإدارية و كذا فقدان أو انفصال عضوية أي عضو .

  • المصادقة على حل الجمعية أو دمجها أو تقسيمها وفقا و الشروط الواردة في النظام و بعد الرجوع إلى مكتب الوزارة المختصة .

  • سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة .

  • على الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر أن تقوم بالإعداد و التحضير لعقد الدورة الانتخابية التالية و تقديم تقرير بذلك للجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد لإجراء انتخاب الدورة الجديدة و إبلاغ مكتب الوزارة المعنية بذلك .

ثانيا : الهيئة الإدارية :

  • هي هيئة إدارة الجمعية تدير لشئونها فتنتخبها الجمعية من بين أعضائها وبالاقتراع السري أو المباشر أو بالتزكية ومدتها ( 3 ) سنوات ويكون عدد أعضائها ( 7 ) وتكون من الرئيس والأمين العام والمسئول المالي ومسئول الشئون الاجتماعية وبقية الأعضاء تحدد مهامهم من قبل الهيئة الإدارية .

  • لا يتقاضى أعضاء الهيئة الإدارية أي رواتب أو أجور مقابل عضويتهم في الهيئة الإدارية .

  • لا يجوز الجمع بين عضوية هيئتين متشابهتين .

  • يكون للهيئة الإدارية الصلاحية التي تلزمها لتسيير أعمالها ونشاطها عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية .

مادة ( 11 ) مهام الهيئة الإدارية وصلاحياتها :

  • تجتمع الهيئة الإدارية مباشرة بعد انتخابها لتوزيع المهام بين أعضائها .

  • تعقد اجتماعاتها الدورية لمناقشة المواضيع المدرجة .

  • تعقد اجتماعاتها الاستثنائية في حالة الضرورة بدعوة من الرئيس أو غالبية الأعضاء .

  • إعداد تقرير الهيئة الإدارية ومشروع الحساب الختامي والميزانية السنوية وتقديمها للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي .

  • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ولمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتنفيذ كل قراراتها .

  • وضع السياسات العامة والأنظمة وتسيير الأنشطة وكذا القيام بكافة المعاملات اليومية .

  • النظر في الحالات المقدمة للحصول على مساعدة حسب إمكانيات الجمعية .

  • إبرام العقود مع أي جهة عند تنفيذ أي مشروعات وبما لا تتعارض مع أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2001 م والنظام الأساسي للجمعية .

  • يجوز للهيئة الإدارية الاستعانة بمحاسب من ذوي الخبرة لإعداد حسابات الجمعية والميزانية العامة .

  • تمثيل الجمعية في المحافل والندوات  والمهرجانات بما يحقق أهدافها .

  • تقديم تقارير سنوية إلى مكتب الوزارة المعنية تتضمن بيانات وافية عن موارد الجمعية ومصروفاتها .

  • المصادقة على الصرف قبل صرفها في اجتماعها المنعقد .

  • تشكيل اللجان العاملة في المديريات و تحديد نشاطها .

مادة ( 12 ) اجتماعات الهيئة الإدارية :

  • تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

  • تكون اجتماعات الهيئة الإدارية قانونية بحضور أغلبية أعضائها .

  • العضو المتغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول يفقد العضوية .

  • في حالة فقدان الهيئة الإدارية احد أعضائها لأي سبب يشغل مكانه احد الأعضاء الاحتياطيين حسب تسلسل الأصوات الحاصلين عليها في الاجتماع الانتخابي لسد الفراغ في الهيئة وإشعار مكتب الوزارة المعنية بذلك .

مادة ( 13 ) مهام رئيس الهيئة الإدارية :

  • تمثيل الجمعية في كافة المجالات المدنية والقضائية والأعمال الرسمية والشعبية .

  • يترأس اجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية ويعتبر صوته مرجحا عند تعادل الأصوات .

  • يقد م إلى الهيئة الإدارية بالمقترحات والخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الجمعية وتطويرها .

  • التعميد على الصرف وفقا واللوائح والأنظمة المالية .

  • التوقيع مع المسئول المالي على الشيكات واذونات الصرف والعقود والمعاملات والقرارات والوثائق المالية

  • التوقيع على محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية مع كافة أعضاء الهيئة .

مادة ( 14 ) مهام الأمين العام :

  • يحل محل الرئيس ويقوم بإعماله وجميع اختصاصاته في حالة غيابه وبتكليف رسمي  منه لذلك ، في النواحي الإدارية والمالية والفنية وهو مسئولا عن الإدارة الداخلية للجمعية .

  • تدوين محاضر الاجتماعات وتسجيل الأعضاء وحفظ جميع الملفات والسجلات وممتلكاتها .

  • التوقيع مع المسئول المالي على جميع الوثائق والسندات المالية في حالة غياب الرئيس وبتفويض كتابي منه .

  • يدعو لاجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية الاعتيادية والاستثنائية .

مادة ( 15 ) مهام المسئول المالي:

  • تسجيل كافة المعاملات المحاسبية في سجلات منتظمة بموجب النظم المحاسبية .

  • استلام جميع أموال الجمعية ومتابعة تسديد الاشتراكات والمتأخرات أولا بأول . وتسجيلها في السندات الخاصة بها .

  • التوقيع مع الرئيس على الشيكات واذونات الصرف والاتفاقيات والعقود .

  • يقوم بتبويب الاشتراكات والدعم المقدم من أهل الخير والصرف وذلك حسب نوع الدعم المقدم .

  • الإشراف المباشر على المشتريات وكل ما يرد إلى مخازن الجمعية وما يصرف منها .

  • يكون مسئولا عن المبالغ التي تصرف من الجمعية ، ولا تصرف إلا بعد التأكد من صحتها حسب اللائحة

  • تقديم تقارير مالية شهرية لمناقشتها في اجتماعات الهيئة الإدارية .

  • إعداد الحساب الختامي للجمعية ، بعد جمع كافة البيانات والوثائق المالية مع توضيح الوفر والعجز في الصرف والإيراد .

مادة ( 16 ) مهام مسؤول الشؤون الاجتماعية
  • تسجيل الأسر الفقيرة في سجل خاص بهم و ذلك بعد موافقة الهيئة الإدارية عليهم .

  • دراسة الحالات المحولة إليه من قبل الهيئة الإدارية لغرض الحصول على المساعدة و تقديم الرأي حولها إلى الهيئة الإدارية بعد مقارنتها بالسجل الخاص بالأسر الفقيرة .

  • رفع المقترحات بشأن محاربة الظواهر الاجتماعية السيئة إلى الهيئة الإدارية من أجل دراستها ووضع المعالجات اللازمة للقضاء عليها بالتنسيق مع الجهات الشعبية في المنطقة .

  • الإسهام في حل الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الجمعية و مواطني المنطقة بالتنسيق مع الجهات الرسمية و الشعبية بالحي و الاستعانة بذوي العقد و الحل .

ثالثا : لجنة الرقابة :

مادة ( 17 ) :

  •  يكون للجمعية لجنة رقابة و مكونة من 3 أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية و من بين أعضائها و لمدة ثلاث سنوات عن طريق الاقتراع السري المباشر أو التزكية ، شريطة أن لا يكونوا أعضاء في الهيئة الإدارية و تتولى المهام و الاختصاصات التالية :

  • تنتخب لجنة الرقابة رئيسا و مقررا لها من بين أعضائها في أول اجتماع لها مباشرة بعد انتخابها من قبل الجمعية العمومية .

  • الإشراف الرقابي على أنشطة الجمعية وفقا لأحكام النظام الداخلي للجمعية و بموجب القانون .

  • الرقابة القانونية و المالية و مستوى التعامل و التطبيق لأحكام القانون و النظام الداخلي و اللوائح و الأنظمة الداخلية التي تنظم سير أعمال الجمعية .

  • مراقبة التنفيذ لقرارات الجمعية العمومية و الهيئة الإدارية و مدى تطبيقها في النشاط العملي و مستوى تنفيذها .

  • مساعدة الهيئة الإدارية في تطوير و تعزيز مسار الجمعية في نشاطها القائم على الأهداف المحددة لها من خلال تقديم المقترحات و الآراء لأحكام النظام الداخلي للجمعية و القانون و إبلاغ الهيئة بأي خروقات في عمل الجمعية .

  • لها حق الاطلاع على جميع الوثائق و السجلات المالية للجمعية و مدى مطابقتها للقانون و النظام الداخلي للجمعية .

  • تقديم التقارير الدورية عن نشاطها إلى اجتماع الجمعية العمومية .

  • يحق لرئيس لجنة الرقابة حضور اجتماعات الهيئة الإدارية لمناقشة أوضاع الجمعية و سير أعمال الهيئة الإدارية و لا يجوز له التصويت .

  • تجتمع لجنة الرقابة مرة كل ثلاثة أشهر و تعقد اجتماعها في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر عند الضرورة . و تكون الاجتماعات قانونية بحضور الأغلبية ، و تتخذ قراراتها بأغلبية الحضور من أعضائها و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس و لها أن تعقد اجتماعات استثنائية بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضائها .